الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٩٦496
المصنف
المجلد الخامس
(2)
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: أنه لا يؤخذ (1) في فريضة الزكاة من المعز إذا ثبتت (3) فريضة دون التّنيّة فصاعدًا؛ لأنها قد ثبتت ثنيا. كما لا يجوز (؟) في الأَضْحِيَّة عن المتعة والهدي اللّازم دون الثنية من المعز
فصاعدًا.
(4)
وأحسب أنه كذلك في بعض قولهم: إنّه لا يكون إلا الثنية من الضأن أيضًا. ولعله قد (ه) يشبه المعنى لو قيل: إنّه (6) يجوز في الفريضة الجذع من الضأن السمين القارح أن يجوز ذلك، إلّا أنّ المعنى والمعمول به أنه لا يكون إلا الثني فصاعدا من المعز والضأن، إلا أن تكون الغنم كلّها جذاعا (8) أو دون ذلك؛ فعندي أنه في أكثر القول: إنّه لا يكلّف إلّا منها. ولعلّ في بعض القول: إنّه لثبوت السنة فيها لا تكون إلّا ثنية ويخص بها حيث شاء (9).
(1) في ح «يؤخذ».
في ب «من».
(3) في ح «ثبت».
(4) في ح «يجوز».
(5) ناقصة من ح.
«أن». (6) في ب
(7) ناقصة من ح.
(8) في أ و ب «جذع» وهو خطأ.
(9) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 327، 328.