الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٠٣الجزء السادس / القسم الثاني
المصنف
503
انتقي ما وجد تد والى
ارباب [24]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الى
سابع وكتابالة في ما يؤخذ من في ما يؤخذ من أموال أهل الدّمة
صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
من كتاب الإشراف:
واختلفوا في ما يؤخذ من أهل الذمة من التجارة
فروينا عن عمر بن الخطاب أنّه أمر أن يؤخذ من أهل الذمة نصف العشر فيما يختلفون به (1)، ومن أهل دار الحرب العشور.
وقال بقول عمر بن الخطاب سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وكان مالك بن أنس يقول في تجار أهل الذمة؛ إذا اتجروا في بلاد المسلمين: يؤخذ منهم العشور فيما يديرون (2) من التجارات؛ إذا اختلفوا فيه. وأجمع من نحفظ عنهم من أهل العلم أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين.
قال أبو سعيد: أما أهل الذمة من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس، وممن له دين متعلّق به ممن يثبت له حكم الكتابية في الجزية؟ فثابت عليهم حكم الجزية في رؤوسهم، على ما معنا قد ثبت.
فإن كانوا من أهل أمصار المسلمين؟
(1) في ب «فيه».
(2)
أ «يريدون به»، وفي ب «يريدون فيه».