الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٠٧الجزء السادس / القسم الثاني - باب [24]: في ما يؤخذ من أموال أهل الذمة
المصنف
507
ولا أجد هذه التي ذكرها يخرج معناها من شبيه () معاني إصابة العدل في ذلك. وأقلّ ذلك شيئًا أجده موافقًا لما يشبه العدل بالعشر؛ فيما يلزم المسلمين. وذلك أنّ المسلمين لا تلزمهم الزّكاة إلّا في مائتي درهم فصاعدا، أو عشرين ثم فيها ربع العشر.
مثقالاً.
(0)
فلما (2) إن كانت هكذا؛ أشبه (3) أن يكون من (له (4) أربعين درهما يجب معنى العشر؛ لثبوت العشر فيما معناه في أشباه الزّكاة؛ لأن الزكاة على المسلمين في الذهب والفضة ربع العشر)، وفيما سقته الأنهار وما أشبهها من الثمار؛ العشر. وفيما سقي على غير ذلك من المعالجات بالدلاء؛ نصف العشر.
(7)
فإذا ثبت معنى العشر؛ أشبه عندي معنى () ما يوافقون المسلمين في معناه في بلوغ ذلك من أموالهم (8)
ومنه واختلفوا في الخمر والخنازير يمر به على العاشر (9)
فقال أصحاب الرّأي: يعسّر الخمر، ولا يعشّر الخنازير. وقالت طائفة: لا يُعشَّران. وهذا قول أبي عبيد وأبي ثور.
وبه قال عامة أصحابنا.
وروي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز.
في أ «يشبه»، وفي
«تشبيه».
(2) في أ «وأما».
(3) في أ «يشبه».
(4) ناقصة من ب وح.
(5) في أ «يجب معنى» وح «تجب بمعنى».
(6) «لأن الزكاة على المسلمين في الذهب والفضة ربع العشر» ناقصة
(7) ناقصة من ح.
(8) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 3، ص
(9) في ح «العشار».
182 - 180
من ح.