المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٠٩

المصنف

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [24]: في ما يؤخذ من أموال أهل الذمة

واختلفوا في العام الواحد مرارا

509

فإن أقام في بلدة)، فضرب في أعلاها وأسفلها؛ فلا عشر عليه، إلّا أن

من بلدة إلى بلدة.

يخرج

وقال أصحاب الرأي وأبو ثور لا تؤخذ من أهل الذمة؛ إذا مروا على العاشر (2)، إلا مرة واحدة.

وبه قال أبو عبيد؛ إذا كان المال الذي مرّ بعينه في المرّة الأولى. وإن كان مالا سواه؛ أخذ منه.

قال أبو بكر: كلّ ما ذكرته (3) في أهل الذمة سوى نصارى بني تغلب. فإن (4) جماعة من أهل العلم قالوا في نصارى بني تغلب: تضاعف

عليهم

الصدقة.

هذا قول سفيان الثوري وابن أبي ليلى والشّافعي وأبي عبيد وأصحاب الرأي. ورَوَوا) في ذلك أخبارًا عن عمر بن الخطاب. ولا أعلم غيرهم خالفهم. قال أبو سعيد: معي أنّه قد مضى القول في الحربي والذمي من أهل الكتاب. ويعجبني في الحربي قول من يقول: إنّه يؤخذ منه حسب ما يأخذ ملك بلده في تردده مرّة بعد مرّة في السنة أو في إقامته.

وأما نصارى العرب؛ فمعي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال: إنّه يضاعف عليهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من أموالهم.

في أ و ب «بلده».

(2) في ح «العشار».

(3) في ب «ذكر تم».

(4) في ح «قال».

(5) ناقصة من ح.

(6) في ح «وروي».