المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥١٠

01.

المصنف

المجلد الخامس

وأرجو أن ذلك في جميع

الأملاك، مما تجب فيه الزكاة، على

ذلك. الضعف، مما يؤخذ من المسلمين، في كلّ شيء من

وأرجو أنه يخرج في معنى القول: أنّه لا شيء عليهم، إلّا حتى يبلغ من أملاكهم من ذلك ما تجب فيه الزكاة من أموال المسلمين، ثم يضاعف عليهم. أنه قيل في يهود العرب من ثبت منهم باليهودية من العرب.

وهكذا معي

ولا أعلمه في نصارى بني تغلب. وإنّما هو نصارى العرب.

فإذا ثبت في نصارى العرب؛ كان مثله في يهود العرب. وإذا ثبت لهم؛ كان مثله في صابئي (1) العرب، ومن ثبت له في الشّرك تشبيها بالنصارى).

مسألة:

من جامع أبي محمد وليس في زراعة أهل الذمة، ولا في ثمارهم صدقة. وإنما الصدقة على أغنياء المسلمين، وأنهم يؤخذ منهم ما وقفوا على العهد

بينهم وبين المسلمين (3).

(1) في ح «نصارى» وهو خطأ.

(2) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 3،

ص

183،182

(3) وردت في أ و ب هنا مسألة ولكنها تأخرت في ح إلى الباب الآتي. ونتركها إلى موضعها فهو

أنسب وتبدأ بـ «وإن عمل مصل مع ذمّي كان في حصته الزكاة … بحكم أهل الذمة.