المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥١١

الجزء السادس / القسم الثاني

المصنف

511

باب [25]

التي ما وجدتة و المد و الا والعراق كتاب المصنف تيلوه ان شاء السالح سابع و هات المصنف وكان في مال نصارى العرب

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وقال في مال نصارى العرب التي فيها الخمس، إذا زالت إلى امرأة أو إلى ذمّي أو إلى مصلّي: إنّ فيها الخمس حيث ما زالت؛ لأنّ الخمس أصل في المال. وليس هو على الرّؤوس. فقالوا: إن زرعها مصل (2) ففيها الخمس.

مسألة:

فإن عمل مصل (3) مع ذمّيّ؛ كان في حصته الزّكاة؛ إذا بلغ في ماله مما تجب

فيه الزكاة خالصا له (4).

وكذلك ما زال من أهل الذمة ومن أهل الإسلام إلى النصارى من العرب؛

ففيه الخمس.

وما زال إلى أهل الذمة من نصارى العرب، ولم يكن أصله فيه الزكاة؛ فعليه الخمس؛ لأنه بحاله لا ينتقل عنه حكمه بحكم أهل الذمة.

(1) في ح «حيث ما».

(2) في أ «مصلّي».

(3) في أ «مصلي».

(4) في ح «لهم».