الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥١٢512
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
وقالوا في الذمي يشتري مال المصلي: إنّ لأهل الصلاة أن يأخذوه إن شاؤوا؛ وإن لم يكن لهم فيه شفعة.
وحفظ أبو عبد الله عن أبي صفرة عن محبوب، وحفظ أبو مروان وأبو عبد الله عن الأزهر بن علي عن أبيه ذلك.
وقال من قال ليس لهم أن يأخذوه، إلّا أن يكون شفعة لأحد؛ فلصاحب
الشفعة أخذه.
مسألة:
وسئل عن المصدّق إذا اجتاز بالذّمّي وهو يدرس زرعه، أو يجد نخله. أيأخذ
منه صدقة أم لا؟
قال: معي أنه قيل: أما ماله الأصل؛ فلا يأخذ منه شيئًا. وأما ما استفاده من أموال أهل القبلة؛ كان عليه فيه حكم الزّكاة على سبيل أحكام المسلمين. ولا أعلم في ذلك اختلافًا.
مسألة:
وسألته عن مشركي العرب؟
قال: يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من أموال المسلمين.
قال أبو معاوية: إنّما يؤخذ الضعف من نصارى العرب.
٢٬٩٩١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.