الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥١٣الجزء السادس / القسم الثاني
المصنف
513
انتهى ما وجدتر و الى
ور الاول عراقية
باب [26]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحمر والله ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية ونحو ذلك)
صالح ہيں مبارک ان منبعي دين مبارک فاوت اے
فإذا ظفر الإمام بأرض المسلمين، وفيه ذمّة، وقد كان عقدها لهم جبّار تلك الأرض الذي كان (2) قد استولى عليها قبل الإمام؟ لم يكن للإمام أن ينقض ذمّة
الجبار، ويحل عليه ما عقده لهم.
وكذلك إن كان الجبّار قد أخذ منهم الجزية لأعوام قد انقضت، في حال
استيلائه على تلك الأرض.
فإن قال قائل: لم جعلتم فعل الجبّار كفعل الإمام في العهد وأخذ الجزية عندكم أنه لا يستحق أخذها؟
قيل له: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم فهذا الخبر يوجب إسقاط أخذ الجزية منهم بعد أن أخذها من هو أدنى المسلمين بتأويل). والله أعلم.
(1) ونحو ذلك» ناقصة من ح. (2) في ح «التي».
(3) أخرجه أبو داود وأحمد عن علي بن أبي طالب، وابن ماجه عن ابن عباس. سنن أبي داود ـ كتاب الديات، باب إيقاد المسلم بالكافر ـ حديث: 3948. مسند أحمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين ـ مسند علي بن
أبي طالب، حديث: 975.
سنن ابن ماجه - كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم ـ حديث: 2679. (4) في أ «بتأوّل».