المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥١٩

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [26]: ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية ونحو ذلك

قال:

معي

519

أنه قيل: إنّها تؤخذ ممن لا يأكل بالدّين منهم من الرجال.

ولا يلحقه معنى دين في معيشته في أحواله، ويصير بمنزلة الفقير؛ كل شهر درهم. ومن أوساطهم ممن هو فوق ذلك من كل واحد در همان (1). ومن دهاقنتهم وما أشبههم في المعنى، في كلّ شهر أربعة دراهم عن رؤوسهم، لا عن أموالهم ذلّة لهم بذلك عن يَدٍ) أي عن صغار لهم في ذلك. وإذا سلّموها؛ فذلك هو الصغار والذلّة، سلّموها بأيديهم أو وكلائهم أو من أمروا بذلك.

قلت له: وهل للوقت الذي تجب عليهم الجزية بمعنى الشهود (2) تحديد، كانوا موطنين (3) في بلد، أو مسافرين أو متسوقين (4)؟

أخذ

قال:

منهم

معي

أنه قيل: إذا كانوا في بلد (5) المسلمين وحيث يجري عليهم

حفظهم وعدلهم، في برهم أو بحرهم، مسافرين كانوا أو مقيمين ثلاثة أشهر؛ الجزية فيما مضى من الثلاثة الأشهر (6). ثم استقبلوا كل شهر يؤخذ لما مضى من الشهور ولا يؤخذ منهم لما استقبلوا حتى يقيموا شهرًا. وقال من قال: إذا قاموا شهرًا أخذ منهم، ولا ينتظر بهم ثلاثة أشهر.

منهم

قلت له: وما معك (8) علة

في

من يقول: لا تؤخذ من أهل الذمة جزية؛

حتى تمضي ثلاثة أشهر، والعلّة عليه من قوله أن يأخذ منهم من كلّ شهر

جزية معلومة؟

في أ و ب «درهمين» وهو

في أوح «الشهور».

(3) في أ «موطئين».

(4) في أ «مستوفين».

(5) في ح «بلاد».

(6) في ح «أشهر».

خطأ.

(7) «كل شهر يؤخذ منهم لما مضى من الشهور ولا يؤخذ منهم لما استقبلوا ناقصة من ح.

(8)

«عندك».