المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٢٢

522

المصنف

المجلد الخامس

وقال من قال: حتّى يبلغ أو يصح بلوغه، أو يقرّ أو يصير بحد من لا يرتاب في بلوغه، وبحال أنّه غير بالغ في معنى النظر. ثم هنالك يجب عليه حكم الاتفاق في أحكام البلوغ في إيجاب الحدود وغيرها.

قلت له: فالاتفاق على سقوط الجزية عن الصبيان من أهل الذمة أو من الصحابة؟

قال: لا أعلم في ذلك شيئًا مؤكدًا. والله أعلم.

قلت له: فهل على النّساء من أهل الذمة جزية؟

قال: لا أعلم ذلك.

السنة من

قلت له: وكيف معك؟ أو قيل: كيف تجبى الجزية من أهل الذمة؟ قال: معي أنهم إذا حماهم المسلمون شهرًا؛ جَبَوْا منهم الجزية؛ إن كنت

أردت هذا الفصل.

قلت: فثبوت الجزية واجب على أهل الذمة من العرب؟ أم إنما ذلك في

العجم؟

قال: معي

أنه قيل: إنّما ذلك في العجم من أهل الكتاب والمجوس.

وأما (1) أهل الكتاب فمن حكم الكتاب ثبت عليهم.

وأما المجوس فمعي أنه قيل: من السُّنَّة.

وأما العرب؛ فمعي أنه قيل: إذا كانت قد ثبتت لهم الذمة بوجه من الوجوه؛

أخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين. ولا أعلم عليهم جزية.

قلت له: ومن أين لم يختلفوا بأهل الذمة من العجم في معنى الجزية، وقد

ثبت لهم عهد أهل الذمة؟

(1) ناقصة من ح.