الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٢٣الجزء السادس / القسم الثاني - باب [26]: ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية ونحو ذلك
قال: معي
(1)
المصنف
523
أنه (1) إذ هم مخالفون في الشبه (2) لأهل الذمة من العجم،
ومشبَّهون (3) بحكم أهل الإسلام من العرب في الشبه)، كان عليهم بالصغار ضعف ما على المسلمين ولم يُسَنَّ بهم سُنّة (5) العجم.
قلت له: وهل قيل، أو يخرج عندك؛ أن تجب على أحد من المشركين
جزية؛ غير اليهود والنصارى والمجوس، أو من تعلّق بأحد معاني هؤلاء؟ قال: لا أعلم ذلك في سائر أهل الشرك من العجم، إلّا أن يكون قد ثبت ذلك عليهم بمصالحة المسلمين فعليهم ما قد ثبت من الصلح بينهم وبين المسلمين؛ من جزية أو خمس أو غير ذلك. قلت له: أفتكون للمسلمين مصالحة أهل الحرب من المشركين غير أهل الكتاب على أكثر من الخمس؟
قال: معي أنه ليس للمسلمين مصالحتهم؛ حتى يفيئوا إلى أمر الله، أو تذهب أرواحهم على ذلك، إلا (6) أن يروا أن (7) صلحهم أصلح للإسلام وأهله، فلهم أن يصالحوهم على ما شاؤوا مصالحتهم)؛ ولو على أموالهم
كلّها؛ عندي. قلت له: وكيف ثبت (9) عهد الدّمة (10) للمجوس؛ وليس لهم كتاب؟
(1) ناقصة من ح.
في أ و ب «السنة».
ب «ومتشبهون»، وفي ح «ومشهور».
أ «الشنة».
(5) في ب ولم يتبيّن لهم شبه»، وفي ح «ولم يستنّ بهم شبه».
(6) «ذلك إلا ناقصة من ب.
(7) ناقصة من ح. (8) ناقصة من أ و ب.
(9) في ب «يثبت». (10) ناقصة من أوب.