الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٢٧الجزء السادس / القسم الثاني - باب [26]: ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية ونحو ذلك
قال:
معي
المصنف
527
لا يبعد ذلك فيهم. وينظر الإمام لهم؛ لأنهم ليسوا كأهل الإسلام.
وإنما عليهم ذلك عن يد وهم صاغرون
مسألة:
قيل: يجوز بيع النخل والزراعة) لأهل الذمة. فإذا بيع عليهم، ففي وجوب
الزكاة عليهم اختلاف
قول: تجب. وقول لا تجب.
مسألة:
يهودي قال: إنّي خيبري. ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتؤخذ (2) منه الجزية؟ قال (3): لا يقبل قوله إلّا بشاهدي عدل من أهل الصّلاة؛ أنه خيبري، أو يقيم بينة أن أحدًا من أئمة المسلمين أو قضاتهم رفع عنه الجزية، فإنّ ذلك
الجزية.
يرفع عنه
(1) في أ و ب «والزراعات». (2) في ح «أنه تؤخذ».
(3) زيادة من ب.
٣٬٠٠٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.