المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٢٧

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [26]: ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية ونحو ذلك

قال:

معي

المصنف

527

لا يبعد ذلك فيهم. وينظر الإمام لهم؛ لأنهم ليسوا كأهل الإسلام.

وإنما عليهم ذلك عن يد وهم صاغرون

مسألة:

قيل: يجوز بيع النخل والزراعة) لأهل الذمة. فإذا بيع عليهم، ففي وجوب

الزكاة عليهم اختلاف

قول: تجب. وقول لا تجب.

مسألة:

يهودي قال: إنّي خيبري. ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتؤخذ (2) منه الجزية؟ قال (3): لا يقبل قوله إلّا بشاهدي عدل من أهل الصّلاة؛ أنه خيبري، أو يقيم بينة أن أحدًا من أئمة المسلمين أو قضاتهم رفع عنه الجزية، فإنّ ذلك

الجزية.

يرفع عنه

(1) في أ و ب «والزراعات». (2) في ح «أنه تؤخذ».

(3) زيادة من ب.