الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٢٨528
المصنف
المجلد الخامس
انتهى ما وجدته والى
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
باب [27]
على حالة الذمي يزرع أرضًا من أرض العشر
بغير
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
من كتاب الإشراف:
قال أبو بكر: اختلفوا في الذمّي يزرع أرضًا من أرض العشر، بملك أو
(1) ملك
فقال مالك بن أنس وسفيان الثوري والشّافعي وشريك وأبو عبيد: ليس عليه في ذلك زكاة).
وقال النعمان: إذا اشترى الذمّي أرضًا تحوّلت أرض (3) خراج؛ وقال: يضاعف
عليه العشر.
وقال محمد عليه العشر على حاله.
قال أبو بكر بالقول الأول أقول.
قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ أنّ كل مال ثبتت فيه الزكاة على أحد من المسلمين، ولم يثبت في أيدي أهل الذمة بما لا يصح فيه ملك المسلمين (4)؛ فلا ينتقل حكمه عن ثبوت حكم الإسلام فيه، وفيه
(1) في أ و ب «غير».
(2) في أ و ب «شيء».
(3) في ب «الأرض».
(4)
م
«اليمين» وهو بعيد.