الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٢٩الجزء السادس / القسم الثاني - باب [27]: الذِّمّيّ يزرع أرضًا من أرض العشر
529
الزكاة، كانت الزراعة لأحد من أهل الذمة بملك أو بغير (1) ملك، بمشاركة أو بمنحة أو أجرة.
وأحكام هذا الفصل من الأموال؛ حكم مال المسلمين في ثبوت الزكاة).
مسألة:
ومن غير الكتاب: وسئل عن رجل من المسلمين باع من رجل من أهل
الذمة مالا تجري فيه الصدقة؟
قال: لا بأس بذلك. ويشترك عليه صدقة التّمرة.
قال أبو عبد الله: الصدقة فيها.
مسألة:
فيما يؤخذ من نصارى العرب من كتاب أبي جابر:
ونصارى العرب يؤخذ منهم الضعف مما يؤخذ من المسلمين من الصدقة، وهو الخمس ولا جزية عليهم. ولا تجب الصدقة في مالهم)؛ حتى يبلغ (4) فيه كما يبلغ) في أموال أهل الصلاة، ويحول على الورق عندهم حول مُذْ مَلَكُوه. وكذلك قال: يهود العرب أيضًا.
في
وعامل النصارى الذي يلزمه الخمس؛ إذا كان من أهل الإسلام؛ فإنما عليه
حصته العشر، وفي حصة النصارى الخمس.
(1) في أ و ب «غير».
(2) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 370، 371.
(3) في ب «أموالهم».
(4) في ب «تبلغ».
(5) في ب «تبلغ».