المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٣٠

530

المصنف

المجلد الخامس

وتؤخذ الصدقة من مال الرّجال (1) منهم والنساء والصبيان، على ما تؤخذ من أموال أهل الصلاة، إلّا أنّ عليهم الصدقة. الضعف في

وكل مال ورثوه أو اشتروه، أو صار إليهم بوجوه من الوجوه؛ ففيه الضعف عليهم في الصدقة.

وما اشترى الذمّي من النخل والأرض والغنم والبقر من أرض المسلمين ولو تداولها ذمي بعد ذمّيّ؛ إذا كان أصلها من أموال المسلمين؛ ففيها الزكاة على أي أهل الذمة صارت إليه. وليس لهم أن يخرجوا بالماشية من أرض المسلمين إلى أرض الشّرك؛ إذا كانت تجري فيها الزكاة (2).

وما اشترى المسلمون من أموال نصارى العرب التي كان يجري فيها (3) الخمس عندهم؛ فإنّما على المسلمين فيه العشر.

قال أبو علي الحسن بن أحمد وقد قيل: الخمس؛ لأنّ الخمس أصل ثابت. وقول: إذا زالت إلى ذمّي أو مصلّ (4)؛ ففيها الخمس.

وقول: إذا زالت إلى المصلي؛ ففيها الزّكاة؛ لأنّ المصلّي لا يكون عليه خُمس ولا جزية، كذلك إذا زال مال أهل الذمة إلى المصلي كان عليه الزكاة.

(1) في أ و ب «الرجل».

في أ و ب «الصدقة».

(3) في أ و ب «الذي كان تجري فيه».

(4)

جميع النسخ «مصلّي» وصوابها بحذف حرف العلة.