الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٣٢532
المصنف
المجلد الخامس
عمر».
ومثل عليّ بن أبي طالب: «ما كنا نبعد أن تكون السكينة تنطق على لسان
وكقول عائشة فيه: «كان والله أجودنا، نسيج وحده، قد أعد للأمور أقرانها». قال أبو عبيدة: «وكانت فعلته هذه من تلك الأقران التي أعدت في كثير من محاسنه التي لا تحصى». قال أبو سعيد: يؤخذ من نصارى العرب الضعف من التجارة والذهب والفضة. وكذلك يهود العرب. ولا أعلم غير ذلك. وأما أهل الحرب من الشرك إذا قدم مالهم؛ فقول: يؤخذ منهم من كلّ عشرة
واحد.
وقول كما يأخذون من المسلمين إذا قدموا عليهم.
مسألة:
ومن اشترى ثمرة اليهودي والنصراني؛ فلا صدقة عليه، وله أن يشتري ثمرة أهل الذمة ودوابهم ومواشيهم وأمتعتهم.
وقول: إن اشترى الثّمرة بعد دراكها؛ فلا زكاة فيها من حيث كانت على المشتري. وإن صارت قبل الدرك بوجه؛ فأدركت في يده؛ فعليه الزكاة فيما قيل
من حيث ما كانت.
٣٬٠١١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.