المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٣٢

532

المصنف

المجلد الخامس

عمر».

ومثل عليّ بن أبي طالب: «ما كنا نبعد أن تكون السكينة تنطق على لسان

وكقول عائشة فيه: «كان والله أجودنا، نسيج وحده، قد أعد للأمور أقرانها». قال أبو عبيدة: «وكانت فعلته هذه من تلك الأقران التي أعدت في كثير من محاسنه التي لا تحصى». قال أبو سعيد: يؤخذ من نصارى العرب الضعف من التجارة والذهب والفضة. وكذلك يهود العرب. ولا أعلم غير ذلك. وأما أهل الحرب من الشرك إذا قدم مالهم؛ فقول: يؤخذ منهم من كلّ عشرة

واحد.

وقول كما يأخذون من المسلمين إذا قدموا عليهم.

مسألة:

ومن اشترى ثمرة اليهودي والنصراني؛ فلا صدقة عليه، وله أن يشتري ثمرة أهل الذمة ودوابهم ومواشيهم وأمتعتهم.

وقول: إن اشترى الثّمرة بعد دراكها؛ فلا زكاة فيها من حيث كانت على المشتري. وإن صارت قبل الدرك بوجه؛ فأدركت في يده؛ فعليه الزكاة فيما قيل

من حيث ما كانت.