الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٣٣الجزء السادس / القسم الثاني
المصنف
533
انتهى ما وجدتر و الى
ود الا ولمعاني
باب [29]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
ما ذكر المال يباع بعد دخول الحول أو قبله
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ومن كتاب الإشراف:
قال أبو بكر: واختلفوا في المال يباع بعد أن يحول عليه الحول: فكان أبو ثور يقول: يأخذ المصدّق الصدقة (1) منها، ويرجع به (2) المشتري
على البائع.
وقال الشافعي: فيها قولان:
أحدهما: أنّ البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك.
والقول الثاني: أنّ المشتري بالخيار؛ بين أن يردّ البيع أو يجيز البيع. وقال أصحاب الرأي: هو بالخيار؛ إن شاء أخذ البائع حتى يؤدّي صدقتها،
وإن شاء أخذ مما في يد المشتري.
قال أبو سعيد: معي
أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكاه من الاختلاف
في المعنى. وذلك أنّه يخرج معهم في الزكاة قولان:
أحدهما: أنها شريك في المال.
وأحدهما: أنها مضمونة في ذمة ربّ المال.
(1) ناقصة من ح.
(2)
وردت «به» ومصححة «بها».