المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٣٣

الجزء السادس / القسم الثاني

المصنف

533

انتهى ما وجدتر و الى

ود الا ولمعاني

باب [29]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

ما ذكر المال يباع بعد دخول الحول أو قبله

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

ومن كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: واختلفوا في المال يباع بعد أن يحول عليه الحول: فكان أبو ثور يقول: يأخذ المصدّق الصدقة (1) منها، ويرجع به (2) المشتري

على البائع.

وقال الشافعي: فيها قولان:

أحدهما: أنّ البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك.

والقول الثاني: أنّ المشتري بالخيار؛ بين أن يردّ البيع أو يجيز البيع. وقال أصحاب الرأي: هو بالخيار؛ إن شاء أخذ البائع حتى يؤدّي صدقتها،

وإن شاء أخذ مما في يد المشتري.

قال أبو سعيد: معي

أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكاه من الاختلاف

في المعنى. وذلك أنّه يخرج معهم في الزكاة قولان:

أحدهما: أنها شريك في المال.

وأحدهما: أنها مضمونة في ذمة ربّ المال.

(1) ناقصة من ح.

(2)

وردت «به» ومصححة «بها».