الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٣٤534
المصنف
المجلد الخامس
فعلى قول من يقول: إنّها مضمونة في الذمة؛ يثبت). ولا حجة للبائع على المشتري، ولا للمشتري على البائع والزّكاة على البائع؛ لأنها كانت في ذمته.
والذي يقول: إنّ الزّكاة شريك؛ فيخرج في البيع قولان:
أحدهما: أنّ البيع باطل؛ لأنّه باع مال غيره وماله في (2) صفقة واحدة. وأحدهما أنه يثبت بيع حصته، ويبطل بيع الزّكاة ويكون المصدق بالخيار على هذا (3)؛ إن شاء لحق ماله من يد المشتري، وكان للمشتري الثّمن على البائع،
وإن شاء لحق البائع بالثّمن، ولا حق له على المشتري، ولا للمشتري على البائع
ومن غير كتاب الإشراف
مسألة:
(4)
وقيل في الذي يشتري الماشية من الإبل والبقر والغنم، ويشترط الخيار، أو يشترطه (5) البائع، ويحول الحول في أيّام الخيار؛ إنّ الزّكاة على البائع، كان الخيار له أو للمشتري، أو لهما جميعًا. والله أعلم.
مسألة:
من جامع أبي محمد: ومن باع ماشيته قبل الحول؛ لا يكون فرارًا عن
الزكاة، كما أن الممتنع عن الجماع
فرارًا من العبادة التي هي الغسل.
(1) في أ «تثبت» وفي ب زيادة «لعله البيع».
(2) ناقصة من ح.
لئلا عليه الغسل؛ لا (6) يجب
(3) في أوب ويكون للمصدق على هذا الخيار».
(4) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 348، 349.
(5) في ح يشترط».
(6) أضفنا «لا» ليتسق المعنى، وهي غير موجودة في كل النسخ.
يوجب
ذلك