المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٣٥

الجزء السادس / القسم الثاني

المصنف

535

انتهى ما وجدته والى

دوالها ولعراقي

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

باب [30]

ماع مكاتب المصين القدر الذي تجب فيه الزكاة بلج

صلح اس مبارک بن مسعو دين مبارک فارس

ومن كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ الذهب إذا كان عشرين مثقالاً، أو قيمتها مائتي درهم: أنّ الزّكاة تجب فيه، إلّا ما اختلف فيه.

عن الحسن البصري: وأجمعوا على أنّ الذهب إذا كان أقل من عشرين

مثقالا، ولا تبلغ قيمته مائتي درهم؛ أن لا زكاة فيه.

واختلفوا في الذهب يكون عشرين مثقالا:

فقال كثير منهم: تجب على الرّجل الزّكاة في أقل من عشرين مثقالًا، أو في

عشرين دينارًا نصف دينار.

روينا هذا القول عن عليّ بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين وإبراهيم النخعي وعروة بن الزبير والحكم بن عيينة.

وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشّافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد.

وقالت طائفة: إذا بلغت قيمة الذهب مائتي درهم؛ ففيه ربع العشر؛ وإن كان أقل من العشرين هو قول عطاء بن أبي رباح والزهري وأيوب بن