الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٣٦536
المصنف
المجلد الخامس
أبي
تميمة السختياني) وسليمان بن هارون). وروي ذلك عن طاوس. وفيه قول ثالث: وهو أنّ الصدّقة (3) أوجب على ظاهر الكتاب والسنة وكلّ مذهب يختلف فيه؛ ففيه الزّكاة. وكلّ مذهب أجمعوا على أن لا زكاة فيه؛ فلا زكاة فيه (4).
وقد ذكرنا المذهب الذي أجمع على أن لا زكاة فيه في أول الباب. وقد روينا عن الحسن: أنّه ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة. وروينا عنه أنه قال: كما روينا عن عليّ. قال أبو سعيد معي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق: أنّه إذا كان الذهب عشرين مثقالاً، من أيّ الذهب كان؛ ففيه الزكاة (6) نصف مثقال منه، لا يكلّف فوقه، إلّا أن يشاء.
وكذلك إذا كانت الدراهم مائتي درهم من جميع الدراهم أو الفضة)؛ التي يقع عليها اسم الفضة، ففيها الزّكاة خمسة دراهم منها أو مثلها، ولا (8) يكلّف (9) فوق ذلك.
(1) في أ و ب أيوب بن أبي أمية السجتاني». وصوابه: أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر أحد الأئمة الأعلام رأى أنسًا وروى عن
الحسن وسعيد بن جبير وخلق وعنه شعبة وغيرهم.
السيوطي، إسعاف المبطإ برجال الموطا، ص 6. في أ و ب «حروب». وهو خطأ، صوبناه من كتب التراجم.
(3) في ح «المصدق».
(4) «فلا زكاة فيه» ناقصة
أ.
من
(5) في ح «ما».
(6) ناقصة
من ح.
(7) في ح والفضة».
(8) في ب «لا».
(9) «فوقه، إلّا أن يشاء. وكذلك إذا كانت الدراهم .... فيها الزّكاة خمسة دراهم منها أو مثلها، ولا يكلّف»
ناقصة من أ.