المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٣٧

المصنف

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [30]: القدر الذي تجب فيه الزكاة

537

وإن كان الذهب عشرين

مثقالاً

من الذهب، تزيد قيمته على عشرين

مثقالاً؛

فلا معنى في زيادتها أو نقصانها، وفيها الزكاة.

وإن كان أقل من عشرين مثقالاً؛ ولو كان تسوى أكثر من مائتي درهم؛ فلا زكاة فيه إلا أن يكون معه شيء من الفضة، يحمل عليه؛ فإنّه يجب فيه؛ بمعنى الحمل؛ ولو كان معه من الفضة قليل أو كثير؛ ولو كان الذي في يده من الذهب عشرة مثاقيل تسوى مائتي، درهم، أو يعجز (1) عن ذلك درهما (2)، أو كان معه دراهم تجيء مائة؛ كان عليه الزّكاة؛ بمعنى الحمل لا بمعنى استحقاق قيمتها. ولعلّ هذا الحمل مما يختلف فيه. ولكن بمعنى إثبات (3) القول. وكذلك إذا كانت الدراهم أقل من مائتي درهم بقليل أو كثير، وكانت تسوى أكثر من عشرين مثقالًا؛ فلا زكاة فيها بمعنى القيمة، إلا أن يكون معه ذهب يحمله عليها أو يحملها عليه؛ على معنى القول، فهنالك معنى الاختلاف (4).

في أ «يعجز» و ب «تعجز».

في ب «درهم».

(3) في ح «بيان».

(4) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 374 - 376.