الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٣٨538
المصنف
المجلد الخامس
انتهى ما وجدته والى
الباب [31]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء احمد الحى
سابع وكتاب المصنف وكان الولي في زكاة الذهب
ہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس است
من كتاب الإشراف:
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {وَالَّذِينَ يَكْذِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) [التوبة: 34].
يوم
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها؛ إلا جعلت له القيامة صفائح، ثم يُحمى (1) عليها في نار جهنّم، تكوى بها جبهته وجبينه وظهره في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة، حتّى يقضى بين الناس، فيرى سبيله؛ إما إلى جنّة وإما إلى النار» (2).
قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة» (3).
وأجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث.
(1) في ح «أحمى».
القيامة،
(2) أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة. ولفظ مسلم: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار». صحيح مسلم - كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة - حديث: 1700. (3) سبق تخريجه