المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٤٠

540

المصنف

المجلد الخامس

مسألة (1):

وكذلك أحب أن لا يعطى عن الذهب فضة، ولا عن الفضة ذهبا بقيمة الصرف. ويعطى من كلّ نوع منه، إلّا أن يضيق ذلك على المصدق، ويصارفه عليه، أو يكون ذهبًا وفضة فيحمل (2) بعضها على بعض في الصرف؛ لتمام الزكاة. ويعطي الزّكاة مما حسب عليه المصدق (3).

مسألة:

والصدقة في الذهب والكسر والحلي) والدنانير؛ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال. ولا زكاة فيما زاد؛ حتّى يتمّ أربعة مثاقيل. ثم في الأربعة عشر مثقالاً بهذا المثقال المعروف بعُمان.

والزّكاة في الدّراهم والفضة المكسورة (5) والحلي؛ من كل مائتي درهم خمسة دراهم إذا تمت مائتي درهم وازنة. فإن نقصت عن ذلك؛ فلا زكاة فيها.

والدرهم هو الدرهم المعروف بعمان.

فإن كانت دراهم صحاحًا)، وبلغ عددها مائتين؛ فلا زكاة فيها؛ حتّى يبلغ وزنها مائتي درهم. وإنّما تجب الصدقة فيه؛ إذا تمّ هكذا ملك، ثُمّ حال عليه حول مذ صار له.

(1) ساقطة من أ، وفي ب «ومن غيره».

في ب «يحمل».

(3) في أ و ب «الصرف».

(4) في ح في الحلي».

(5) في أ و ب «المكسرة». أو

(6) وردت في كل النسخ «صحاح» وصوبناها.

(7) ناقصة من أوح.