الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٤٣الجزء السادس / القسم الثاني
المصنف
543
انتهى ما وجد تد والى
زوالها ولعراق
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
باب [32]
كالفين ذكر الجمع بين الذهب والفضة
صالح بن مبارک ان مصنوعي دين مبارک فارس
من كتاب الإشراف:
قال أبو بكر: واختلفوا في الجمع بين الذهب والفضة:
فكان ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وأبو ثور لا يرون ضمّ الذهب إلى الورق، ولا يوجبون الزكاة بملك (1)؛ حتى يملك من كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة.
وقالت طائفة: يضمّ الذهب إلى الفضة. كذلك قال الحسن البصري وقتادة ومالك والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي.
واختلفوا في إخراج الزكاة منهما، كيف يضم أحدهما إلى الآخر؟ وكان الأوزاعي يقول: إذا كانت عشرة دنانير ومائة درهم؛ أخرج (2) من دينار، ومن الفضة درهمين ونصفا (3).
الذهب ربع
وقال سفيان الثوريّ: يضمّ القليل إلى الكثير. فإن كانت إذا ضمت الدراهم إلى الدنانير؛ كانت عشرين مثقالاً؛ ضمها إلى الدنانير. وكذلك القول في ضمّ الدنانير إلى الدّراهم يزكّيها على هذا الحساب.
(1) زيادة من ح.
(2) ناقصة من أوب.
(3) في أوب «درهمان ونصف».