الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٤٤544
المجلد الخامس
وقال أصحاب الرأي؛ في رجل تكون له عشرة مثاقيل أو دنانير ومائة درهم
عليه الزكاة.
وكذلك إن كان له خمسة عشر دينارًا أو خمسون درهما، أو كان له مائة درهم؟
فلا زكاة عليه.
وخمسون درهما وخمسة مثاقيل ذهب عليه الزكاة).
وقال مالك: إن كانت عشرة دنانير ومائة درهم؛ عليه الزكاة.
فإن كانت تسعة دنانير قيمتها مائتي درهم؛ فلا زكاة عليه، إنّما ينظر في هذا إلى العدد، ويكافأ دينار بعشرة دراهم على ما كان في الزمان الأول.
فإن كانت تسعة دنانير ومائة درهم وعشرة دراهم؛ وجبت فيها الزكاة، يؤخذ (2) من الفضة ربع عشرها.
قال أبو بكر: القول الأول صحيح.
يخرج في معاني قول أصحابنا؛ بما يشبه معنى
أنه قال أبو سعيد: معي الاتفاق من قولهم: يحمل الذهب على الفضة، وتحمل الفضة على الذهب
في الزكاة.
وإذا (3) حمل أحدهما على الآخر مع اتفاقهم على حملها على بعضهما (4) بعض؟ (5) فمعي أنه يختلف في ذلك، وأحسب أنّ بعضهم (6) يحمل الذهب على الفضة. وأحسب أنه يذهب في ذلك؛ إذ هي
النقد.
(1) «وخمسون درهما وخمسة مثاقيل ذهب عليه الزكاة ناقصة من ح.
في ب «تؤخذ».
(3) في أ «وما» و ب «وأما».
(4) في ا و أ و ب «بعضها».
(5) الصواب لغة بعضهما على بعض.
(6) في أ و ب «بعضا».