المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٤٥

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [32]: ذكر الجمع بين الذهب والفضة

وقال من قال: يحمل الأقل منهما على الأكثر في معنى القيمة.

545

وقال من قال: ينظر في ذكر ما كان أوفر للزّكاة، فيحمل أحدهما على الآخر بالأوفر للزّكاة، ولا أعلم من قولهم أنّهم يحملون شيئًا من ذلك على العدد،

وإنّما يحملون ذلك بالقيمة على (1) الصرف، فينظر قيمة الذهب، فإذا كان إذا جمع على الفضة كان ذلك مائتي درهم؛ كان فيها الزكاة في بعض القول،

جمع

يؤدّي عن الفضة فضة، وعن الذهب ذهبًا.

وفي بعض القول: على ما حُمِل عليه، وهو من الفضة في هذا الوجه. وإذا كان معه من الذهب والفضة؛ ما إذا حمل الفضة على الذهب بالصرف، لحق ذلك عشرين مثقالا كان فيه الزّكاة والقول في التسليم على ما مضى. فالذي يقول بالأوفر على الزّكاة؛ إذا (2) لم تجب الزكاة في أحد المعنيين؛ إذا حمل الذهب على الفضة بقيمة الفضة وجبت الزكاة فيه.

وإذا حمل الفضة على الذهب بقيمة الذهب؛ كان في الأوفر الزّكاةُ (3). ومن غير الكتاب:

قال أبو سعيد رحمه الله: (4) أنّه قيل: إذا وجبت الزّكاة في الذهب والفضة

معي

كل واحد على الانفراد؛ أخرج () من كل واحد ما تجب فيه الزكاة.

وقال من قال: إنّ لصاحب المال أن يعطي من أيهما شاء عن الجميعين. وإن لم تجب في أحدهما، إلّا إذا حملا:

فقال من قال: يحمل الأقل على الأكثر.

في ب «في».

(2) في أ و ب «إن».

(3) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 378 - 380.

(4) في ب «معنا».

(5) في أ و ب «إذا خرج».