المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٤٦

المصنف

وقال من قال: يحمل الذهب على الفضّة.

وقال من قال: على الأوفر

من

ذلك.

المجلد الخامس

وقال من قال: يجوز أن يعطي عن الذهب فضة بالقيمة، ويعطي عن

الفصة ذهبًا.

وقال من قال: لا يجوز ذلك أن يعطي عن الفضة إلّا فضة، وعن الذهب

إلا ذهبًا.

قلت: فالذي يقول بالأوفر كيف يكون؟

قال عندي أنّه إذا كان عنده ثمانون درهما، وعنده عشرة دنانير، قيمتها خمسة عشر كل دينار حمل الفضة على الذهب حينئذ. ويجوز ذلك.

وسمعته يقول: يعطي مما حَمَل؛ إن حَمَل الفضة على الذهب؛ أخرج من

الذهب، وإن حمل الذهب على الفضة؛ أخرج من الفضة.