الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٤٦المصنف
وقال من قال: يحمل الذهب على الفضّة.
وقال من قال: على الأوفر
من
ذلك.
المجلد الخامس
وقال من قال: يجوز أن يعطي عن الذهب فضة بالقيمة، ويعطي عن
الفصة ذهبًا.
وقال من قال: لا يجوز ذلك أن يعطي عن الفضة إلّا فضة، وعن الذهب
إلا ذهبًا.
قلت: فالذي يقول بالأوفر كيف يكون؟
قال عندي أنّه إذا كان عنده ثمانون درهما، وعنده عشرة دنانير، قيمتها خمسة عشر كل دينار حمل الفضة على الذهب حينئذ. ويجوز ذلك.
وسمعته يقول: يعطي مما حَمَل؛ إن حَمَل الفضة على الذهب؛ أخرج من
الذهب، وإن حمل الذهب على الفضة؛ أخرج من الفضة.
٣٬٠٢٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.