المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٤٧

الجزء السادس / القسم الثاني

المصنف

547

انتهى ما وجدتر و الى

باب [33]

الحرف

کتاب المصنف تيلوه ان شاء امور الحي لحركة حمل الذهب والفضة بعضهما على بعض

پہلے اس مبارک بن مسعو دين مبارک فارس

من كتاب أبي جابر:

وإن كان الحلي ذهبًا وفضة؛ ولو كان القليل من أحدهما؛ حمل قيمة بعضهما على بعض فى الصرف، وأخرجت الصدقة منه؛ إذا بلغت فيه، وكلّه يحسب الفضة ذهبًا، ثم يأخذ من الذهب إذا بلغت القيمة عشرين مثقالًا، أو يحسب الذهب فضة على الفضّة إذا بلغت مائتي درهم؛

سواء؛ أن

زكاتها.

أخذ

وذلك مثل رجل له عشرة مثاقيل ذهبًا ومائة درهم. فإن (1) حسب المثاقيل على المثقال بعشرة؛ فالثّمن مائة درهم، وعنده من الفضة مائة درهم، فصارت عنده مائتان، فوجبت الصدقة خمسة دراهم. وإن كان المثقال إنّما يسوى خمسة دراهم أو قل أو أكثر؟ حسب المائة درهم ذهبًا على ذلك الشعر، فالمائة درهم على المثقال بخمسة دراهم عشرون مثقالا وعنده عشرة مثاقيل ذهبًا، فوجبت الصدقة الذهب.

في

وقيل: هذا رأي أبي عبيدة مسلم الكبير رحم الله وأبي حنيفة أيضًا، ومن قدر الله من الفقهاء أن يحسب المصدّق الفضة والذهب (3)، أيهما أراد بصرف الآخر.

(1) في ح «وإن». (2) في ب «أو الفضة».