المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٤٨

548

المصنف

المجلد الخامس

فأخذ

فإذا بلغ ما تجب فيه الصدقة، وعلم أنّ الصدقة قد وجبت فيه؛ رجع من الذهب ذهبًا، ومن الفضة فضة في هذا المكان لحال الزيادة في الصرف

ربع

والنقصان، فيأخذ من هذه العشرة مثاقيل التي ذكرناها في هذه المسألة مثقال، ويأخذ من المائة درهمين ونصفا، إلا أن يتفق المصدق وصاحب الحلي؛ أن يأخذ ذلك كله ذهبًا أو فضة؛ على سعر الصرف، فهذا إذا كان فضة وذهبا يبلغ فيهما إلّا أن يحمل بعضهما على بعض في الصرف.

لا

(1) وقال من قال: من الفقهاء: إنّ للمصدّق أن يحسب الفضة ذهبا، والذهب فضة؛ على ما يكون الصرف. فإذا بلغ ذلك ما تجب فيه الصدقة؛ أخذ الصدقة من الذهب ما تجب فيه ومن الفضة ما تجب فيها.

وفي هذه المسألة أنّ له عشرة مثاقيل ومائة درهم. والمثقال؛ إنما يسوى أقل

من عشرة دراهم. فإذا حسب ذلك على الدراهم؛ سقطت الزكاة. وإن حسب المائة ذهبا؛ صارت له الذهب ما تجب فيه الصدقة، فيجب أن يأخذ المصدق

من

من

هذا

المكان من العشرة مثاقيل ربع مثقال، يتفق هو وصاحب الحليّ أن يأخذ ذلك من الفضة، أو من الذهب بالصرف،

المائة درهمين ونصفا، إلّا أن ومن

فذلك إليهما. والله أعلم بالصواب.

مسألة:

وأما إذا كانت فضة خالصة، تبلغ مائتي درهم في الوزن؟ ففيها خمسة دراهم؛ منها أو من مثلها أو ثمنه، على ما يباع ما بلغ.

وكذلك الذهب؛ إذا كان عشرين مثقالاً؛ ففيه نصف مثقال.

(1) في أزيادة «وفي نسخة أخرى».