الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٤٩المصنف
الجزء السادس / القسم الثاني - باب [33]: حمل الذهب والفضة بعضهما على بعض
549
فلو كان المثقال يسوى در همين؛ فإذا كان ذهب وفضة أكثر من القدر الذي هو أقل ما تجب فيه الصدقة في الصرف؛ إذا حمل بعضه على بعض (1)؛ فأحبّ لصاحب ذلك أن ينظر ما (2) هو أوفر. فإن كان إذا حمل بعضه على بعض في الصرف؛ كان أكثر في الصدقة؛ أخرجه على ذلك.
وإن كان الأوفر أن يخرج من الذهب ذهبًا، ومن الفضة فضة، على قدر ما يجب في (3) كلّ واحد؛ فليفعل ذلك.
وأما إذا أخرج من الذهب ذهبًا،
ومن
الفضة فضة؛ فليس عليه غير ذلك.
مسألة:
ومنه: والزّكاة في الفصّة المزيّفة وغيرها، مما فيه العشر؛ حتى تذهب من حد الفضة إلى حدّ الصّفر أو غيره، ثم لا زكاة فيه.
ومن لم يعرف وزن الحلي الذي معه؟ فإن أخبره أحد ممن يثق به، من حرّ أو مملوك، بما فيه؛ اجتزأ بخبره؛ إذا لم يعرف خلاف (4) قوله.
فإن لم يكن أحد يخبره، فاستحاط هو حتى يقدره على الأكثر، ثم يخرج زکاته؛ اكتفى بذلك أيضًا (5) عن وزنه؛ إن شاء الله.
مسألة:
وسألت أبا سعيد: عن الرّجل إذا كان عنده عشرون مثقالا ذهبًا ومائة درهم فضة، وحال عليها الحول. كيف يؤمر يخرج الزكاة من ذلك؟
(1) في ب زيادة «في الصرف».
في أ و ب «بما».
(3) في أ و ب «على».
(4) في ب «بطلان». (5) زائدة في أوب.