الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٥٠550
المصنف
المجلد الخامس
قال:
أنّه يؤمر معي أن يؤدّي من (1) الذهب نصف مثقال، ومن (2) المائة درهم
درهمين ونصفا.
قلت: أرأيت إن كان عنده عشرة مثاقيل ذهب ومائة درهم؛ هل تجب عليه
الزكاة؛ إذا حال عليه الحول؟
قال:
معي. إذا كانت المائة درهم قيمة عشرة مثاقيل، أو العشرة مثاقيل قيمة
مائة درهم؛ ففيه الزكاة.
قلت له: فهل له أن يحمل الذهب على الفضة، ويخرج من الفضة عن الجميع؛
إذا وجبت في العشرة مثاقيل والمائة الزكاة؟
قال:
معي
أنه قد قيل: يحمل الأقل على الأكثر.
وقيل: يحمله على الأوفر من أمر الزكاة.
ومعي؛
؛ أنّه إذا حمل شيئًا على الآخر، فأحسب أنّ له الخيار؛ إن شاء أدّى الزكاة مما حمل عليه، وإن شاء أدّى عن كل صنف ما تجب فيه. قلت له: فإن لم تبلغ المائة قيمة العشرة (3) مثاقيل، وكذلك المثاقيل لم تبلغ
قيمة المائة، أو بلغ أحدهما ونقص الآخر. هل عليه زكاة؟
قال:
معي إنّه لا تجب عليه فيه زكاة على ما قيل قلت له: أرأيت إن كان عنده ذهب ثلاثة وعشرون مثقالا ذهبًا، ومائة درهم
فضة. هل عليه في الثلاثة مثاقيل (4) الطالعة زكاة؟
قال: نعم. يحمل على الجميع بالقيمة، ويزكيها إما الفضة على الذهب، أو
الذهب على الفضة. ويخرج الزكاة.
(1) في أ و ب «عن». أو
(2) في أ و ب «عن».
(3) في أ و ب «عشرة».
(4)
أ و ب «المثاقيل»، والصواب ثلاثة المثاقيل».