المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٥٠

550

المصنف

المجلد الخامس

قال:

أنّه يؤمر معي أن يؤدّي من (1) الذهب نصف مثقال، ومن (2) المائة درهم

درهمين ونصفا.

قلت: أرأيت إن كان عنده عشرة مثاقيل ذهب ومائة درهم؛ هل تجب عليه

الزكاة؛ إذا حال عليه الحول؟

قال:

معي. إذا كانت المائة درهم قيمة عشرة مثاقيل، أو العشرة مثاقيل قيمة

مائة درهم؛ ففيه الزكاة.

قلت له: فهل له أن يحمل الذهب على الفضة، ويخرج من الفضة عن الجميع؛

إذا وجبت في العشرة مثاقيل والمائة الزكاة؟

قال:

معي

أنه قد قيل: يحمل الأقل على الأكثر.

وقيل: يحمله على الأوفر من أمر الزكاة.

ومعي؛

؛ أنّه إذا حمل شيئًا على الآخر، فأحسب أنّ له الخيار؛ إن شاء أدّى الزكاة مما حمل عليه، وإن شاء أدّى عن كل صنف ما تجب فيه. قلت له: فإن لم تبلغ المائة قيمة العشرة (3) مثاقيل، وكذلك المثاقيل لم تبلغ

قيمة المائة، أو بلغ أحدهما ونقص الآخر. هل عليه زكاة؟

قال:

معي إنّه لا تجب عليه فيه زكاة على ما قيل قلت له: أرأيت إن كان عنده ذهب ثلاثة وعشرون مثقالا ذهبًا، ومائة درهم

فضة. هل عليه في الثلاثة مثاقيل (4) الطالعة زكاة؟

قال: نعم. يحمل على الجميع بالقيمة، ويزكيها إما الفضة على الذهب، أو

الذهب على الفضة. ويخرج الزكاة.

(1) في أ و ب «عن». أو

(2) في أ و ب «عن».

(3) في أ و ب «عشرة».

(4)

أ و ب «المثاقيل»، والصواب ثلاثة المثاقيل».