المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٥٢

552

المصنف

المجلد الخامس

انتهى ما وجدته والى

ناولها باب [34]

كتاب المصنف لوحات المال الذي لا تجب في أصله

ذكر

ويحول عليه الحول وهو قدر تجب فيه الزكاة

يں مبارکان منبعي دين مبارک فارس اے

قال أبو بكر: كان مالك يقول: إذا كانت له خمسة دنانير، فتجر فيها، فحال عليها الحول؛ حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة؟ يزكيها. وقال في الغنم مثل ذلك.

وقال الثوري: لا تجب في ذلك الزّكاة؛ حتى يحول عليها الحول يوم صار أصلًا تجب فيه الزكاة.

وهذا قول أهل العلم والشّافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

وأبي عبيد وأبي ثور.

وقال أبو بكر وبه أقول.

وقال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا، في أكثر ما جاء عنهم: أنّه لا زكاة فيه؛ حتى يحول عليه الحول؛ وهو (1) أصل تجب فيه الزكاة. ولعلّه يوجد هذا (2) القول الأول من صاحب الكتاب. ولا أعلم هذا (2)

عليه منهم

عملا (3).

(1) في أ و ب «وهذا».

(2) زيادة من ح.

(3) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 391 - 392.