المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٥٣

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [34]: ذكر زكاة المال الذي لا تجب في

أصله

المصنف

553

ومنه: قال أبو بكر كان عبد الملك بن (1) الماجشون يقول في الدراهم والدنانير: يجوز جواز الوازنة. وإن لم يكن وزنًا؛ ففيه الزكاة. قال: وهذا قول

مالك.

وكان الشافعي وإسحاق يقولان: لا زكاة في ذلك؛ وإن نقصت حبّة. قال أبو بكر: وبه أقول.

قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق أنّه لا زكاة في الورق، إلّا في تمام الوزن؛ ولو جازت في معنى شيء من النقود، وقامت مقام مائتي درهم).

(1) ناقصة من أ و ب.

(2) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 377، 378.