المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٥٤

554

المصنف

المجلد الخامس

انتهى ما وجدته والى

بدو الا ولعراني

باب [35]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ الحمر والان سل مكابس الصين كان لي على ذكر الحلي

پہلے اس مبارک بن مسعو دين مبارک فارس

من كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب الزكاة في الحلي من الذهب (1) والفضة: فروينا عن عمر بن الخطاب رحم الله (2) وعبد الله بن عمر؛ أنهما قالا: فيه الزكاة. كذلك قال عبد الله بن عبّاس وابن مسعود وسعيد بن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير وعبد الله بن أسيد وميمون بن مهران وابن سيرين ومجاهد وجابر بن زيد والزهري وسفيان الثوري وأصحاب الرأي.

وأسقطت طائفة الزكاة عن الحلي.

وممن قال: ليس في الحليّ زكاة عبد الله بن عمر (3) وجابر بن عبد الله وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وعامر الشعبي ومحمد بن علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد وعمر (4) ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن

راهويه وأبو عبيد وأبو ثور.

(1) في أ و ب «والذهب».

(2) زائدة في أوب.

(3) سبق ذكره أنه يقول بزكاة الحلي، لعله عبد الله بن عمرو.

(4) في ب «وعمرة».