المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٥٥

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [35]: ذكر الحلي

المصنف

555

وقد كان الشافعي يقول هذا بالعراق. ثم وقف عنه بمصر. وقال: هذا ما (1)

أستخير الله فيه.

وقال مالك بن أنس: يزكّي عامًا واحدًا.

وقال الحسن البصري: زكاته عاريته وبه قال عبد الله بن عيينة وقتادة.

وقال أحمد بن حنبل مرّة هكذا. وقال مرة: لا زكاة فيه.

وقال أبو بكر: الزّكاة واجبة فيه؛ لظاهر الكتاب والسنة. وقد ذكرت هذا في

أول الفصل.

قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: ما يشبه معنى الاتفاق، ووجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، على معنى ثبوتها في الدنانير والدراهم والذهب والفضة (2).

ومن غير الكتاب:

وعلى حلي المرأة قال: فيه الزكاة؛ إذا بلغ مائتي درهم، يحسب الخاتم والقرط. فإن بلغ مائتي درهم (3)؛ ففيه خمسة دراهم. ولا زكاة فيما دون ذلك. والله أعلم (4). إنّ الله يقول: وَالَّذِينَ يَكْذِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 31]. والحلي ذهب وفضة، فأخرجوا زكاته.

(1) في أ و ب «مما».

(2) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 380، 381.

(3) في أ و ب «مائتين».

(4) زيادة من أ.