الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٥٦المصنف
المجلد الخامس
انتني ما وجدتر و الى ناولها باب [36]
(1)
في المال إذا كانت الزّكاة تجب فيه ثم نقص فلم تجب فيه ثم زاد فوجبت فيه، وما أشبه ذلك (2)
ے کي تيارياں منعي دين مبارک فارس الله
وعن رجل كان له مال يزكّيه في وقتٍ معلوم، ثم استهلكه في سنته تلك؛ حتى بقي منه درهم واحد. ثم استفاد مالا قبل محلّ وقت زكاته بيوم أو يومين
أو عشرة أيام. هل عليه الصدقة في ذلك المال؟
فنَعَمْ، عليه الصدقة. وكذلك حفظنا إذا استفاد قبل محلّ وقت زكاته.
قال غيره: نعم؛ إذا ارتفع (3) وقت زكاته، ولم يستفد المال. فإذا استفاد المال بعد ذلك، فوقته من يوم استفاد؛ إذا حال عليه الحول، منذ استفاد ما تجب فيه الزكاة.
وقلت: كم أقل ما يكون الباقي من المال الذي يحمل عليه الذي استفاده؟ فليس في هذا محدود. وإنّما قيل: إذا بقي من الأوّل شيء، كان قليلًا أو كثيرًا، حمل على الذي استفاده في سنته تلك.
وإذا استفاد هذا المال من بعد أن جاوز وقت زكاته أنه لا زكاة عليه حتى يحول حولا مذ تَمَّ مائتي درهم بما استفاده (4).
(1) في ح «ينقص»
"
(2) «ثم زاد فوجبت فيه، وما أشبه ذلك» ناقصة من ح.
(3) في أ و ب «لم يقع».
(4)
استفاد» وهو خطأ.