الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٥٧المصنف
الجزء السادس / القسم الثاني - باب [36]: في المال إذا كانت الزّكاة تجب فيه ثم نقص
557
وكذلك الصدقة في الإبل والبقر والغنم؛ على هذه الصفة؛ إذا بقي منها واحدة، ثم استفاد منها شيئًا بقدر ما تبلغ فيه الصدقة من قبل أن يجاوز وقت زكاته منها؛ فإنّ الذي استفاد منها يحمل على ما بقى من الأول.
ومن غيره): أما الإبل والبقر والغنم؛ فكذلك وأقل ما يبقى؛ واحدة. وأمّا الدراهم؛ فقد قيل: حتّى تبقى أربعون درهما، وهو ما تجب فيه الزكاة.
وقال
من قال: حتّى يبقى معه
درهم.
وقال من قال: ما بقي فهو سواء.
مسألة:
وعن رجل كان عنده دراهم يزكّيها. فلمّا زكَّاها (2) ذهبت بعد الوقت. فقبل حول الوقت؛ استفاد ما تَمّ (3) به الزكاة. هل عليه الزكاة؟
قال:
عندي أنّه قد قيل: إذا ذهبت كلّها، ولم يبق منها شيء؛ فلا زكاة في
الفائدة؛ حتى يحول عليها حول مذ وقعت الفائدة.
وإذا بقي من الأولى شيء قل أو كثر؟
فقال من قال: إذا حال حوله؛ فعليه الزكاة.
وقال من قال: حتّى يبقى من الأولى أربعون درهما، وإلا فلا زكاة عليه، إلّا أن يحول عليها حول مذ وقعت. والله أعلم بالصواب.
مسألة:
ومن غيره: وسئل عن رجل كان معه مال يزكّيه ثم تركه حتى (4) ذهب ذلك
(1) في أ و ب «قال غيره».
(2) في أ و ب «زگي». (3) في أ و ب «تمت». (4) «ترکه» ناقصة
من م.