الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٥٨558
المصنف
المجلد الخامس
المال، وبقي في يده شيء منه، ثم استفاد مالا آخر بعد سنة أو سنتين، وقد بقي معه شيء من الأول؟
فعليه أن يخرج الزّكاة في وقت زكاة ماله (2) الأول (3) الذي كان يزكّيه.
مسألة:
قال: وقد قيل: إذا حال عليه وقت زكاته وليس في يده من المال ما تجب فيه الزكاة؛ فقد انقطع وقت ذلك، وليس عليه زكاة، حتى يحول الحول؛ مذ ملك ما تجب فيه الزكاة، ويبقى في يده حتى يحول عليها الحول؛ وفي يده ما تجب فيه الزكاة؛ وقد انقطع وقته ذلك. وهذا كأنه مال مستفاد كلّه.
مسألة:
ومن غيره: قال سليمان بن الحكم فيمن يؤدّي الزكاة من الذهب والفضة، ثم انقطعت عنه سنتين). وقد تبقى (9) في يده من ذلك المال الذي يؤدّي منه الزكاة عشرة دراهم أو أقل. ثم استفاد مالا وصار في يده؟ فعليه أن يعطي الزّكاة في الشهر الذي كان يعطي فيه من قبل.
قال أبو زياد: سل عنها، فإنّي أنا أقول: إذا حال شهره الذي كان يؤدّي فيه زكاة ماله، ثم انقضى شهره ذلك؛ وليس معه إلّا العشرة الدراهم، فإذا اجتمع إليها تسعون ومائة؛ فحتى يحول الحول مذ يوم اجتمعت.
(1) «معه شيء» ناقصة من ح.
(2) في ب «المال».
(3) ناقصة من أوح.
(4) في أ و ب «سنين». (5) في أ و ب «بقي».