المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٦٠

560

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

وسألته عمّن كان عنده دراهم تجب فيها الزّكاة، فحال حوله وزگاها، ثم تلفت ببعض الأسباب، ولم يبق في يده شيء منها. فقَبْل أن يحول حوله بشهر؛ استفاد ما تجب فيه الزّكاة ثم حال حوله هل عليه فيما استفاد زكاة؛ إن كان مما تجب فيه الزكاة في ذلك؟

قال: معي؛ إنّه قد اختلف فيما عندي:

فقال من قال عليه الزكاة في

ذلك.

وقال من قال لا زكاة عليه فيما يخرج عندي؛ حتى يحول عليه الحول

مذ استفاد.

قلت: ولو استفاد قبل شهره الذي عوّد يزكّي فيه هذه الفائدة بعشرة أيام أو يوم، لم تكن عليه زكاتها إذا حال حوله على قول من يقول: إن فيها الزكاة؟ قال: هكذا معي؛ إذا كان له شهر معروف يزكّي فيه، وقد اتخذه وقتًا. فإذا استفاد ما تجب عليه فيه الزّكاة، قبل دخول شهره أو يومه، بيوم أو بساعة؛ فمعي أن عليه الزّكاة؛ إذا دخل يومه أو شهره على قول من يقول بذلك.

ولا يعجبني أن تكون عليه زكاة؛ حتى يحول عليه الحول، مذ ملك الآخر؛ إذا كان قد انقطع المال الأول.

قلت: فإن استفاد الفائدة التي تجب فيها الزّكاة في أوّل دخول شهره أو يومه؛ هل يلحقه الاختلاف؟

قال: هكذا معي، على قول من يقول بذلك.

قلت له: فإن استفاد الفائدة في آخر يومه؛ هل يكون مثل (1) أوّل اليوم؟

(1) في ح زيادة «الورق».