المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٦١

المصنف

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [36]: في المال إذا كانت الزّكاة تجب فيه ثم نقص

قال: … (1) قلت له: فإذا زكّى دراهمه التي تجري عليها الزكاة في شهره، ثم تلفت كلها في السنة بعد شهره؛ حتى بقي منها أربعون درهما. فقبل أن يحول عليه يومه أو شهره؛ استفاد ما تجب فيه الزكاة. هل عليه زكاة الفائدة؟

قال:

معي؛؛ إنّه قد قيل عليه الزّكاة ولا أعلم في ذلك اختلافًا.

قلت له: أرأيت إن بقي من الأولى شيء قليل، ثم استفاد قبل يومه أو شهره. هل عليه زكاة الفائدة في يومه أو شهره الذي تعوّد يزكّي فيه قبل أن يحول على الفائدة حول منذ ملكها؟

قال: معي؛ معي؛ وقيل: ليس عليه ذلك؛ حتى يحول على الفائدة حول مذ ملكها؛ ما لم يكن بقي من الدراهم الأولى أربعون درهما، كما وصفت لك.

أنه قد قيل: إنّ عليه الزّكاة في الفائدة، في وقت ما عوّد يزكي.

قلت له: وهل عليه زكاة في بقيّة الدّراهم الأولى؛ إذا حال عليه يومه الذي عوّد يزكّي فيه؛ إذا كان في يده ما تجب فيه الزكاة؟

على قول من يقول: إنّه ليس عليه زكاة الفائدة؛ حتّى يحول عليها الحول وهي في يديه؛ فلا يبين لي ذلك.

مسألة:

وسألته عن رجل زكّى ورقه في شهره الذي تعوّد يزكي فيه. ثم تلفت دراهم في شهره بعد أن زكّى أو بعد الشهر في السنة. ثم استفاد ما تجب فيه الزكاة ثم تلفت فلم يزكّ. كذلك يستفيد ما تجب فيه الزكاة، ويتلف حتى حال شهره، وليس في يده شيء. ثم استفاد ما تجب فيه الزكاة في آخر شهره، في آخر يوم ما تجب فيه الزكاة هل عليه زكاة في الفائدة؟

(1) بياض في ب وح، بقدر كلمة واحدة!