المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المقدمات والجزء 1

الجزء ١ · صفحة ٣٠٤

304

المصنف

المجلد الأول

أيضا علم

والسُّنَّة عُلِمَت (1) بكتاب الله، و به وجب اتباعها والإجماع بكتاب الله جل، وبه وجب اتباعه وبالسُّنَّة التي هي من كتاب الله، لأنّ الإجماع توقيف والتوقيف لا يكون إلا عن الرسول الله.

والسُّنَّة أيضًا على ضربين، فسُنَّة مجتمع عليها عن استغناء بإجماع عن طلب صحتها، وسُنَّة مختلف فيها ما لم يبلغ الكلّ علمها، وهي التي يقع التنازع بين النّاس في صحتها، فلذلك تجب الأسانيد والبحث عن صحتها، ثمّ

يقع التنازع في تأويلها إذا صحت بنقلها، فإذا اختلفوا في حكمها كان رجوعهم

(2)

إلى كتاب الله (2).

(1) في م «علم».

(2) النص الأصلي عند ابن بركة هو «السنة في ضربين: سنة مجمع عليها، قد استغني بالإجماع عن طلب صحتها، وسنة مختلف فيها، لم يبلغ الكلَّ علمها وهي التي يقع التنازع بين الناس في صحتها، ولذلك يجب طلب الأسانيد، والبحث عن صحتها، ثم يقع التنازع في تأويلها إذا صحت

بنقلها، فإذا اختلفوا في حكمها كان مرجعهم إلى الكتاب». ينظر: ابن بركة الجامع، 1: 280. - العوتبي، الضياء، 11:3.