المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٦٣

المصنف

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [36]: في المال إذا كانت الزّكاة تجب فيه ثم نقص

563

قال: يخرج عندي إنّه على قول من يقول: إنّه تلزمه في السلف الزكاة: إنّ

عليه أن يزكّي ما في يده، ومما في يده، يكون الباقي أعني زكاة السلف. وكذلك في رأس المال؛ إذا كان إذا حمله على ما في يده؛ وجبت فيه الزكاة. فيعتبر ذلك معي على هذا فإن وجبت في الجملة؛ أدى عن الجميع في بعض القول. وعن ما في يده في بعض القول.

ويخرج عندي على قول من لا يوجب في ذلك الزّكاة؛ حتى يحلّ السّلف. فإذا حلّ واجتمع في يده ما تجب فيه الزّكاة؛ فهنالك تلزمه الزّكاة في الجميع عندي، على معنى ما يخرج عندي، في معنى هذا القول.

مسألة:

من كتاب أبي جابر: ومن كانت عنده تجارة يزكّي عنها، أو ورق، ثم ذهب ذلك؛ حتى بقي منه شيء قليل أو كثير. ثم استفاد ما تمت به الزكاة. أعطى الزكاة مما بقي في يده ومما صار إليه. وإن لم يبق معه من الأول شيء أصلًا، فلا زكاة عليه في الذي صار إليه؛ حتى يحول عليه الحول وهو تجب فيه الزكاة.

ومنه: وبلغنا أنّ

مسألة (1):

موسى بن علي رحم الله كان من قوله: إنّ من ذهبت دراهمه التي كان يؤدّي زكاتها، ثم أصاب دراهم؛ فلا زكاة عليه؛ حتى يبقى من الأولى أربعون درهما، ثم تكون الزّكاة فيما يبقى معه وفيما استفاد؛ إذا تم ما تجب فيه الصدقة متى ما استفاد؛ إذا بقي عنده (2) شيء من الدراهم الأولى؛ التي كانت

الصدقة تجري فيها.

(1) ناقصة من ح. (2) في أ و ب «معه».