المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٦٥

المصنف

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [36]: في المال إذا كانت الزّكاة تجب فيه ثم نقص

قال: فلا شيء عليه؛ إذا كن تلفن جميعا.

قلت: والإبل والبقر والشّاء مثل الدراهم في هذا؟

قال:

نعم.

مسألة:

ومن غيره: وعن أبي عبد الله: وعن رجل معه مائتا درهم تعوّد يزگيها، فحبسها سنة. فإذا هما مائتان وأربعون درهما، وربح عشرون درهما فيها إلى أجل. هل عليه زكاة فيهما فيما بقي منهما وفي ربحهما؛ إذا حلّ شهره الذي تعوّد يزكي فيه؟

قال: لا حتّى يحول الحول من ملكها وربحها، ثم يزكي.