المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٦٦

المصنف

المجلد الخامس

انتقى ما وجدته والى

ارباب [37]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السيد الحى سالك

ذكر إسقاط الزكاة من اللؤلؤ والجوهر والعنبر

صالح ہيں مبارک ہيں

من كتاب الإشراف (1)

قال أبو بكر واختلفوا فيما يجب في العنبر:

فروينا عن ابن عبّاس أنه قال: لا شيء فيه.

وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والشّافعي وأبو ثور وأبو عبيد والنعمان ومحمد.

وقال الحسن البصري: ليس في صيد السمك صدقة.

وكذلك قال مالك بن أنس وسفيان الثّوريّ وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والنعمان ومحمد.

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنّه قال في العنبر الخُمس. وكذلك قال

الحسن والزهري: يخرج منه الخمس.

(2)

ويعقوب ومحمد وإسحاق في العنبر (2).

وكان عطاء بن أبي رباح (3) يقول: ليس في اللؤلؤ ولا في زبرجد ولا ياقوت

ولا فصوص؛ صدقة.

(1) «من كتاب الإشراف» ناقصة من ح.

(2) في ح «العشر».

(3) بن أبي رباح زيادة من ب.