المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٦٨

568

المصنف

المجلد الخامس

انتقى ما وجدته والى

والله باب [38]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

سابع مركاب المص كان ذكر العبد يجد الركاز

صلے اس مبارک باران

من كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: قال سفيان الثوري والأوزاعي وأبو عبيد: إذا وجد العبد ركازا يُرضخ له، ولا يعطَى كُلَّه.

وقال أصحاب الرأي وأبو ثور هو له بعد الخمس. وحكى أبو ثور عن مالك والشافعي والكوفي. قال أبو بكر: وبه نقول. وقول (1) الشافعي؛ الذي قاله بمصر: إنّ ذلك إذا صار في يد العبد؛ يصير

مالا لسيده (2). قال أبو سعيد: لا يحضرني في معاني قول أصحابنا هذا في شيء. ولكن يوجد عندي معنى الرّضخ للعبد من ما أصاب؛ إذا كان في يد (3) عسكر المسلمين، وأصاب مغنمًا من ذلك رضخ له. وأما إذا كان الواجد له وحدة على الانفراد؛ فهو عندي اكتساب منه، وماله

(4)

لسيده. وفيه الخمس، وما بقي لسيّده. وما رضخ له من ذلك من غنيمة أو

غيرها؛ فهو كسب وكسبه لسيده (5).

(1) في ح «وقال».

(2) في ح «للسيّد».

(3) ناقصة من أوب.

(4) في ح يرضخ».

(5) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص

388،387