المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٦٩

الجزء السادس / القسم الثاني

المصنف

انتهى ما وجدته والى

الله باب [39]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى ل الله ذكر الصبي والمرأة يجدان الركاز

پہلے اس مبارک ان من

569

من كتاب الإشراف

قال أبو بكر: قال الأوزاعي وأصحاب الرّأي؛ في المرأة والصبي يجدان

الركاز هو لهما.

وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي في المُكاتب. وذكر أنّه قول مالك

والشّافعيّ.

وكان الثوري يقول: لا يكون لهما.

قال أبو بكر: ظاهر الحديث يوجبه لهما.

قال أبو سعيد: يخرج عندي معنى ما قالوا؛ إذا كان ذلك في غير معنى الحرب ولا الغنيمة. فكل (1) من وجده فهو له، من امرأة أو أو مكاتب أو صبي حرّ أو عبد وكسب العبد لسيده (2).

(1) في ب «وكلّ».

(2) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 388، 389.