الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٧٦576
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: وأما ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت به الرواية
عنه؛ أنه قال: «وفي الركاز الخمس».
قال أصحابنا: الركاز؛ كنوز الجاهلية. ووافقهم على ذلك أهل الحِجاز.
وأما أهل العراق؛ فعندهم أنه المعادن.
والقول عندي ما قاله أصحابنا؛ لأنّ اسم الرّكاز مأخوذ من أركز الرمح: ما ثبت أصله. فطريقة أصحابنا ومن وافقهم أهدى من طريقة من خالفهم، في
هذا وغيره. والله أعلم. ومن الكتاب:
ومن وجد ركازا قل أو كثر؛ عليه الخمس، يخرجه إلى الفقراء؛ إذا عدم الإمام والركاز دفن الجاهلية.
قال أصحابنا: إن (1) كان أقل من خمسة دوانق؛ فلا شيء فيه. ولم يرد الخبر
بتحديد مقداره.
(1)
«إذا».
٣٬٠٥٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.