المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٧٦

576

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: وأما ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت به الرواية

عنه؛ أنه قال: «وفي الركاز الخمس».

قال أصحابنا: الركاز؛ كنوز الجاهلية. ووافقهم على ذلك أهل الحِجاز.

وأما أهل العراق؛ فعندهم أنه المعادن.

والقول عندي ما قاله أصحابنا؛ لأنّ اسم الرّكاز مأخوذ من أركز الرمح: ما ثبت أصله. فطريقة أصحابنا ومن وافقهم أهدى من طريقة من خالفهم، في

هذا وغيره. والله أعلم. ومن الكتاب:

ومن وجد ركازا قل أو كثر؛ عليه الخمس، يخرجه إلى الفقراء؛ إذا عدم الإمام والركاز دفن الجاهلية.

قال أصحابنا: إن (1) كان أقل من خمسة دوانق؛ فلا شيء فيه. ولم يرد الخبر

بتحديد مقداره.

(1)

«إذا».