المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٧٧

الجزء السادس / القسم الثاني

المصنف

577

انتهى ما وجدتر و الى

زوال اولعراقي

باب [43]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ سابع وكتاب الذكر اختلافهم في ذكر اختلافهم في تفسير الركاز

صلح اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس

من كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: قال الحسن البصري: الركاز؛ المدفون دفن الجاهلية، دون المعادن. وبه قال الشافعي ومالك بن أنس والحسن بن صالح والأوزاعي وأبو ثور. وقال الزّهريّ وأبو عبيد الرّكاز: المال المدفون والمعدن جميعًا. وفيهما الخمس جميعًا.

وكان عمر بن عبد العزيز يأخذ من المعادن إن بيع العشر، إلا أن يكون ركازا؛ ففيه الخمس. هذا على مذهب مالك والأوزاعي.

قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن (1) المعادن إنّما

فيها الزكاة وهو كسب مكتسب، لا زكاة فيه إلّا أن يحول عليه الحول. وأما الكنوز؛ إذا ثبتت (2) من كنوز الجاهلية؛ ففيها الخمس؛ لأنها تخرج بمعنى الغنيمة في المال الذي لا يعرف ربّه. فهو (3) أشبه بأحكام الغنيمة. وهذا مال لا ربّ له، وإنّما هو رزق من الله، ومما أخرجت الأرض)

(1) في ح «إنما».

في ح «ثبت».

خطأ. (3) في ب «من» وهو

(4) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 383، 384.