المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٧٨

578

المصنف

المجلد الخامس

انتهى ما وجد تد والى

زوال اولعمرانية

كتاب المصنف يتلوه ان شاء اسد الى

باب [44]

ما ذكر ما يجب في ما يخرج من أرض المعدن

صالح بن مبارک ان منجي دين مبارک فارس اے

من كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: واختلفوا فيما يخرج من المعدن:

فكان مالك يقول: إذا بلغ ما يخرج من المعدن عشرين دينارًا أو مائتي درهم؛ زگي مكانه. وشبه ذلك بالزرع يخرج بأرض المرء. وكان عمر بن عبد العزيز يأخذ من المعادن من كلّ مائتي درهم؛ خمسة دراهم. وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. وأوجب الزّهريّ وأبو عبيد وأصحاب الرّأي فيما يخرج من المعادن؛

الخمس.

وقالت طائفة: ما يخرج من المعادن فائدة من الدنيا من القائل، فإذا اجتمع منه مقدار ما تجب فيه الزّكاة، وحال عليه الحول؛ ففيه الزكاة.

هذا (1) على قول الشّافعيّ. قال أبو بكر وبه نقول.

قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في أكثر القول من معاني قول أصحابنا؛ معنى القول الآخر: إنّه لا زكاة فيه؛ حتى يحول عليه الحول، خرج ذهبًا أو فضة

أو ترابًا يعالج بالنار.

(1) في أ «فهذا».