الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٧٩الجزء السادس / القسم الثاني - باب [44]: ذكر ما يجب في ما يخرج من أرض المعدن
المصنف
579
أن في بعض القول: إنه ما خرج ذهبًا أو فضة؛ كان فيه الزكاة في ومعي الوقت. ثم حوله فيما يستقبل. وما كان من التّراب الذي يعالج بالنار؛ فهو بمنزلة المكتسب، لا زكاة فيه إلّا بعد الحول، أن يحمل على ماله.
ولا يبين لي فيما يعالج بالنّار اختلاف في معنى الزكاة).
ومن غير كتاب الإشراف، فيما يوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب الله: سئل عما يخرج من المعادن من الذهب والفضة؛ الذي لا يعالج بالنار؟
قال: فيه الخمس من حين يخرج. وأما ما يعالج بالنار؛ فحتى يحول عليه الحول، ثم فيه الزكاة من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم. وأما ما كان من الصُّفْر؛ فليس فيه زكاة.
مسألة:
من كتاب أبي جابر: وكذلك لا زكاة فيما استخرج من المعادن، من أنواع العروض، إلّا في الذهب والفضة. فإذا أصاب من ذلك ما تجب فيه الزكاة، وحال عليه حول؛ أعطى زكاته.
وأما ما أصاب من التراب الذي يعالج بالنّار من الذهب والفضة أيضًا؟ فعلى ذلك زكاته من كلّ أربعين درهما؛ درهم؛ إذا أصاب مائتي درهم، وحال عنده حول؛ فعليه زكاة خمسة دراهم.
مسألة:
وفي موضع فيما يخرج من المعادن من العروض إلا في الذهب والفضة. فإذا أصاب من ذلك ما تجب فيه الزّكاة، وحال عليه حول أعطى زكاته.
(1) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 384، 385.